The Counterparts in Maliki Jurisprudence
النظائر في الفقه المالكي
Editor
جلال علي الجيهاني
Editorial
دار النشر الإسلامية
Edición
الثانية
Año de publicación
1431 AH
Ubicación del editor
بيروت
Géneros
•Maliki jurisprudence
Regiones
•Túnez
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
The Counterparts in Maliki Jurisprudence
Abu Imran Ubaid Allah Ibn Mohammed Al-Sanhaji (d. Unknown)النظائر في الفقه المالكي
Editor
جلال علي الجيهاني
Editorial
دار النشر الإسلامية
Edición
الثانية
Año de publicación
1431 AH
Ubicación del editor
بيروت
[١ / ب] حتى يقبضه، وهو إجماع، إلَّا ما أجاز عثمانُ البَتِي في طعام/ السَّلم، وهو قولٌ مرغوبٌ عنه لا يؤثر في الإِجماع.
وكذلك طعام الكراء لا يجوز بيعه قبل قبضه.
وكذلك إجارة المؤذنين والكتّاب من الطعام لا يجوز بيعه قبل قبضه.
والطعام في النكاح لا يجوز بيعه قبل قبضه.
واختلف فيمن اشترى طعامًا ثم مات فهل يبيعه الوارث قبل قبضه؟
واختلف في طعام الخلع.
وكذلك اختلف فيمن باع طعامًا واستثنى منه شيئًا، هل [يبيع](١) ما استثنى منه قبل قبضه؟ للاختلاف في الأصل في المستثنى، هل هو مبقى فلا يجوز بيعه أو مشتري فلا يجوز بيعه قبل قبضه؟
هل هو مقام شاهد واحد أو مقام شاهدين؟
وأصل [الدليل](٢) مأخوذ من قميص يوسف عليه السلام.
من ذلك الستر، قال ربيعة: هو شاهد.
والتعلق إذا تعلَّقت به وهي تدمى، فقيل: لها الصداق بيمين،
(١) في الأصل: (بيع)، والتصحيح حسب السياق.
(٢) في الأصل: (الدين)، والتصحيح من الأستاذ العمراوي، وقال: وهذا الدليل يسمى قرينة الحال.
18