The Counterparts in Maliki Jurisprudence
النظائر في الفقه المالكي
Editor
جلال علي الجيهاني
Editorial
دار النشر الإسلامية
Edición
الثانية
Año de publicación
1431 AH
Ubicación del editor
بيروت
Géneros
•Maliki jurisprudence
Regiones
•Túnez
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
The Counterparts in Maliki Jurisprudence
Abu Imran Ubaid Allah Ibn Mohammed Al-Sanhaji (d. Unknown)النظائر في الفقه المالكي
Editor
جلال علي الجيهاني
Editorial
دار النشر الإسلامية
Edición
الثانية
Año de publicación
1431 AH
Ubicación del editor
بيروت
وكذلك الفضتان فيما ذكر أبو محمد.
وينظر فيما تساوى من الذهبين في عينه، فإن ارتفاع السكة في عين كالارتفاع بجودة عينية فيما يحل أو يحرم، من المختصر.
قال الداودي: يجوز كراء الأرض بكل شيء.
وقال عطاء ومكحول ومجاهد: لا يجوز أصلاً.
قال ابن كنانة وابن نافع: لا يجوز كراء الأرض بما تنبت من الطعام، وجائز بما لا تنبت.
وقال البرقي: جائز بالربع والثلث، وقال عيسى بن مسكين: إنما جوز الربع على القيمة بالدنانير والدراهم يوم دراسه.
وقال الإشبيلي: لا بأس أن يأخذ ذلك [الحد، وقد] مضى بذلك العمل، لأنه شيء أوجبته الأحكام، وقال الليث: لا بأس أن تكون بجزء منها/.
[٦١ / ب]
تم كتاب النظائر للفقيه أبي عمران عبيد بن محمد
الفاسي الصنهاجي، رضي الله تعالى عنه وأرضاه،
والحمد لله رب العالمين على نعمه والتوكل عليه، وصلى
الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم كثيرًا.
سنة ١٢٧٠ هـ
129