The Counterparts in Maliki Jurisprudence
النظائر في الفقه المالكي
Editor
جلال علي الجيهاني
Editorial
دار النشر الإسلامية
Edición
الثانية
Año de publicación
1431 AH
Ubicación del editor
بيروت
Géneros
•Maliki jurisprudence
Regiones
•Túnez
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
The Counterparts in Maliki Jurisprudence
Abu Imran Ubaid Allah Ibn Mohammed Al-Sanhaji (d. Unknown)النظائر في الفقه المالكي
Editor
جلال علي الجيهاني
Editorial
دار النشر الإسلامية
Edición
الثانية
Año de publicación
1431 AH
Ubicación del editor
بيروت
فمنهم من قال: يصح، ومنهم من قال: لا يصح بناء على عقد الطلاق بالقلب.
فإن قلنا: لا يصح فالباب واحد، وإن قلنا: يصح؛ فاعلم أن الفرق بين اليمين والاستثناء أن اليمين التزام وإيجاب، والاستثناء رفع للحكم وحل للوجوب، وما طريقه الالتزام أغلظ مما طريقه الإِباحة والتحليل، فجاز أن ينفع اليمين بالقلب ولا ينفع الاستثناء إلاَّ باللفظ، وبالله التوفيق لا رب غيره.
السنن لا تغني عن القرآن إلاّ في ثلاث مسائل: مسح الخفين عن غسل الرجلين، وغسل الجمعة عن الوضوء، ومن نسي طواف الإفاضة وقد طاف للوداع، فاعرفه.
اعلم أن المعينات ثلاثة أصناف: مكيل، وموزون، ومعدود، فاعرفه.
[٦٠ /١] واختلف في الحاكم هل يستخلف في مكانه من يحكم فيه إذا سافر أو مرض،(١) فقيل: له أن يستخلف في مكانه من يحكم فيه إذا سافر أو مرض وقيل: ليس له ذلك إلاّ بإذن من ولّه القضاء.
وقيل في التسوية بين الخصمين: أن يسويهما في المجلس، وفي
(١) من نظائر ابن عبدون.
126