The Counterparts in Maliki Jurisprudence
النظائر في الفقه المالكي
Editor
جلال علي الجيهاني
Editorial
دار النشر الإسلامية
Edición
الثانية
Año de publicación
1431 AH
Ubicación del editor
بيروت
Géneros
•Maliki jurisprudence
Regiones
•Túnez
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
The Counterparts in Maliki Jurisprudence
Abu Imran Ubaid Allah Ibn Mohammed Al-Sanhaji (d. Unknown)النظائر في الفقه المالكي
Editor
جلال علي الجيهاني
Editorial
دار النشر الإسلامية
Edición
الثانية
Año de publicación
1431 AH
Ubicación del editor
بيروت
ويجوز النقد في الدور والأرضون الغائبة الغيبة البعيدة، ولا يجوز النقد في غيرها من البعيد.
وكذلك التأجيل في الخصومة في الدور والأرضين أطول من غيرها.
من ذلك: مسألة كتاب الوضوء من العسل الممزوج بالماء.
[ ٥٢ / ١] ومسألة الحقن والقرقرة/ إذا كان ذلك يشغله عن الصلاة.
ومسألة كتاب الزكاة الثاني: في الخارص إذا خرص على رب الحائط أربعة أوسق فرفع منها صاحب الحائط خمسة أوسق، قال: أحب إليّ أن يؤدي الزكاة.
ومسألة كتاب السلم الثاني: إذا أمر رجلاً أن يبيع له سلعة فباعها بغير العين طعامًا أو غيره، قال: أحب إليَّ أن يكون المأمور ضامنًا.
ومسألة كتاب الظهار: في العبد إذا ظاهر من امرأته، قال: الصيام أحب إليَّ، قال ابن القاسم: بل هو الواجب عليه.
ومسألة كتاب الاستبراء: فيمن كانت أمته ثم عجزت، قال: أحببت له الاستبراء إلاَّ التي في يديه لا تخرج، فلا استبراء فيها.
ومسألة كتاب الاستحقاق: فيمن كاتب عبده على عرض موصوف أو حيوان أو طعام فقبضه وعتق العبد، ثم استحق ما دفع العبد من ذلك، قال: أحب إليَّ أن لا يرد العتق ولكن يرجع عليه بمثل ذلك، وإن أعتقه على شيء مما ذكرنا بعينه وهو عبد غير مكاتب ثم استحق ذلك فالعتق ماض ولا يرد، وكأنه انتزعه ثم أعتقه.
112