The Counterparts in Maliki Jurisprudence
النظائر في الفقه المالكي
Editor
جلال علي الجيهاني
Editorial
دار النشر الإسلامية
Edición
الثانية
Año de publicación
1431 AH
Ubicación del editor
بيروت
Géneros
•Maliki jurisprudence
Regiones
•Túnez
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
The Counterparts in Maliki Jurisprudence
Abu Imran Ubaid Allah Ibn Mohammed Al-Sanhaji (d. Unknown)النظائر في الفقه المالكي
Editor
جلال علي الجيهاني
Editorial
دار النشر الإسلامية
Edición
الثانية
Año de publicación
1431 AH
Ubicación del editor
بيروت
ومن ذلك: أن يقول له: انظر لي هذه الدراهم إن كانت جيدة، فقال له: هي جيدة، فوجدها رديئة، فهو غرور بالقول.
من ذلك: من صانع رجلاً فأرقَّ له نفسه على أن يبيعه ويقاسمه الثمن، ففعل، فباعه: فهو ضامن لكسوته.
ومن ذلك: أن ينادي على رجل في المقاسم، فإن كان فصيحًا فهو ضامن، وإن كان كبيرًا أعجميّا / وقليل الفطنة، فلا شيء عليه. [ ٤٨ / ب ]
والدلالة بالقول أن يدل لصوصًا على مطمر رجل، لولا دلالة الدال ما عرفوها، قال أبو محمد: فضمَّنه بعض المتأخرين من أصحابنا، ولم يضمنه بعضهم.
ومن ذلك: من اعتدى على رجل فقدمه إلى سلطان جائر وهو يعلم أنه يجاوز في ظلمه، لغرمه ما لا يجب عليه.
واختلف أيضًا فيمن دلَّ مجرمًا على صيد هل [على] الدال جزاء أم لا؟ فقيل: عليه الجزاء، وقيل: لا جزاء عليه.
من ذلك: من باع تمر حائطه واستثنى منه أربع نخلات يختارها،
105