106

The Counterparts in Maliki Jurisprudence

النظائر في الفقه المالكي

Editor

جلال علي الجيهاني

Editorial

دار النشر الإسلامية

Edición

الثانية

Año de publicación

1431 AH

Ubicación del editor

بيروت

ومن ذلك: أن يقول له: انظر لي هذه الدراهم إن كانت جيدة، فقال له: هي جيدة، فوجدها رديئة، فهو غرور بالقول.

باب

في وجوه الغرر

من ذلك: من صانع رجلاً فأرقَّ له نفسه على أن يبيعه ويقاسمه الثمن، ففعل، فباعه: فهو ضامن لكسوته.

ومن ذلك: أن ينادي على رجل في المقاسم، فإن كان فصيحًا فهو ضامن، وإن كان كبيرًا أعجميّا / وقليل الفطنة، فلا شيء عليه. [ ٤٨ / ب ]

باب

في نظائر مسائل الدلالة

والدلالة بالقول أن يدل لصوصًا على مطمر رجل، لولا دلالة الدال ما عرفوها، قال أبو محمد: فضمَّنه بعض المتأخرين من أصحابنا، ولم يضمنه بعضهم.

ومن ذلك: من اعتدى على رجل فقدمه إلى سلطان جائر وهو يعلم أنه يجاوز في ظلمه، لغرمه ما لا يجب عليه.

واختلف أيضًا فيمن دلَّ مجرمًا على صيد هل [على] الدال جزاء أم لا؟ فقيل: عليه الجزاء، وقيل: لا جزاء عليه.

باب

في نظائر المسألتين

من ذلك: من باع تمر حائطه واستثنى منه أربع نخلات يختارها،

105