The Counterparts in Maliki Jurisprudence
النظائر في الفقه المالكي
Editor
جلال علي الجيهاني
Editorial
دار النشر الإسلامية
Edición
الثانية
Año de publicación
1431 AH
Ubicación del editor
بيروت
Géneros
•Maliki jurisprudence
Regiones
•Túnez
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
The Counterparts in Maliki Jurisprudence
Abu Imran Ubaid Allah Ibn Mohammed Al-Sanhaji (d. Unknown)النظائر في الفقه المالكي
Editor
جلال علي الجيهاني
Editorial
دار النشر الإسلامية
Edición
الثانية
Año de publicación
1431 AH
Ubicación del editor
بيروت
ومنها: أن يبيعه سلعة ويشترط عليه ألّ يقبضها إلّ بعد يوم أو يومين لغير عذر من ركوب دابة أو توثق، فيكره، فإن نزل مضى، كرهه في كتاب الرواحل وأجازه في كتاب السلم.
كل فُرِقَة جاءت من قبل السلطان فهي بائنة إن دخل بها، ولا رجعة له، إلاّ في مسألتين: مسألة المولي، ومسألة المعسر بالنفقة، فهي غير بائن.
[ ٤٧ / ١] ومسألة المعسر/ بالنفقة، وهو رجل أعسر بالنفقة فضرب له السلطان أجلاً فلم يجد شيئًا فطلقها عليه السلطان، فإنها تعتد بثلاث حيض، فإن وجد شيئًا قبل خروجها من العدة فله الرجعة، وإن لم يجد شيئًا حتى خرجت من العدة فلا رجعة له إلاّ بنكاح جديد.
من ذلك: من باع جارية على أن لا مواضعة عليه، أو باع على أن لا عهدة عليه، أو باع على أن لا جائحة عليه، أو باع على أن لا زكاة
102