2

الموافقات العوالي للضياء المقدسي 1

الموافقات العوالي للضياء المقدسي 1

Editorial

مخطوط نُشر في برنامج جوامع الكلم المجاني التابع لموقع الشبكة الإسلامية

Edición

الأولى

Año de publicación

٢٠٠٤

Regiones
Siria
Imperios y Eras
Ayubíes
١ - حَدَّثَنَا الشَّيْخُ الْإِمَامُ الْمُحَدِّثُ شَمْسُ الدِّينِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ الْمَقْدِسِيُّ، قِرَاءَةً مِنْ لَفْظِهِ وَنَحْنُ نَسْمَعُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثَالِثَ عَشَرَ صَفَرَ مِنْ ثَلاثَةٍ وَأَرْبَعِينَ وَسَبْعِ مِائَةٍ بِمَرْجِ الْعِبيدِيَّةِ مِنْ مَرْجِ الزَّبَدَانِيِّ، أَنَا قَاضِي الْقُضَاةِ تَقِيُّ الدِّينِ أَبُو الْفَضْلِ سَلْمَانُ بْنُ حَمْزَةَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْمَقْدِسِيُّ الْحَنْبَلِيُّ، أَنَا الْحَافِظُ ضِيَاءُ الدِّينِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ أَحْمَدَ الْمَقْدَسِيُّ، قِرَاءَةً عَلَيْه وَنَحْنُ نَسْمَعُ بِسَفْحِ جَبَلِ قَاسِيُونَ ظَاهِرَ دِمَشْقَ الْمَحْرُوسَةِ، قَالَ: هَذِهِ أَحَادِيثُ اتَّفَقَ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ، عَلَى إِخْرَاجِهَا، عَنْ شَيْخٍ وَاحِدٍ، أَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ نَصْرٍ الصَّيْدَلانِيُّ، بِقِرَاءَتِي عَلَيْه بِأَصْبَهَانَ، قُلْتُ لَهُ: أَخْبَرَكُمُ الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ الْحَدَّادُ، وَأَنْتَ حَاضِرٌ فَأَقَرَّ بِهِ، أَنَا أَبُو نُعَيْمٍ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ، قِرَاءَةً، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، ثنا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، نا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، نا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، يَقُولُ: أَنَّهُ سَمِعَ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ، يَقُولُ: أَنَّهُ سَمِع رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، يَقُولُ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ: «إِنَّ بَنِي هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةِ اسْتَأْذَنُونِي فِي أَنْ يُنْكِحُوا ابْنَتَهُمْ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فَلا آذَنُ ثُمَّ لا آذَنُ إِلا أَنْ يُحِبَّ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ أَنْ يُطَلِّقَ ابْنَتِي وَيَنْكِحَ ابْنَتَهُمْ، فَإِنَّمَا فَاطِمَةُ بِضْعَةٌ مِنِّي يُرِيبُنِي مَا رَابَهَا وَيُؤْذِينِي مَا آذَاهَا» .
أَخْرَجَهُ الأَئِمَّةُ الْخَمْسَةُ عَنْ قُتَيْبَةَ بِمِثْلِهِ أَوْ نَحْوِهِ

1 / 2