305

المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه القضاء والشهادات

المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه القضاء والشهادات

Editorial

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Ubicación del editor

الرياض - المملكة العربية السعودية

المبحث السابع الدعاوى والبينات
قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: المدعى من إذا سكت ترك، والمدعى عليه من إذا سكت لم يترك.
ولا تصح الدعوى والإنكار إلا من جائز التصرف وإذا تداعيا عينا بيد أحدهما فهي له مع يمينه إلا أن تكون له بينة فلا يحلف فإن أقام كل واحد بينة أنها له قضي للخارج ببينته ولغت بينة الداخل.
الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:
١ - الدعاوى.
٢ - البينات.
المطلب الأول الدعاوى
وفيه أربع مسائل هي:
١ - تعريف الدعاوى.
٢ - تعريف المدعي والمدعى عليه.
٣ - من تصح منه الدعوى.
٤ - توارد الدعوى على العين.
المسألة الأول: تعريف الدعاوي:
وفيها فرعان هما:
١ - تعريف الدعاوى في اللغة.
٢ - تعريف الدعاوى في الاصطلاح.

1 / 308

المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه القضاء والشهادات | Usul