444

Muqnica

المقنعة

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Editorial

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Edición

الثانية

Año de publicación

1410 AH

Ubicación del editor

قم

ذلك، فعل، وكان مأجورا، وإن كان على باب الكعبة زحام فلا يزاحم الناس (1).

وقال عليه السلام: المحصور بالمرض إن كان ساق هديا أقام على إحرامه حتى يبلغ الهدي محله، ثم يحل، ولا يقرب النساء حتى يقضي المناسك من قابل. هذا إذا كان في حجة الإسلام. فأما حجة (2) التطوع فإنه ينحر هديه (3)، وقد حل (4) مما كان أحرم منه، فإن شاء حج من قابل، وإن لم يشأ لم يجب (5) عليه الحج. والمصدود بالعدو ينحر هديه الذي ساقه بمكانه، ويقصر من شعر رأسه، ويحل، وليس عليه اجتناب النساء، سواء كانت حجته (6) فريضة أو سنة (7).

وقال عليه السلام: من ساق هديا مضمونا في نذر أو جزاء، فانكسر أو هلك، فليس له أن يأكل منه، ويفرقه على (8) المساكين، وعليه مكانه بدل منه. وإن كان تطوعا لم يكن عليه بدله، وكان (9) لصاحبه أن يأكل منه (10).

وقال عليه السلام: كفارة مس الطيب (11) للمحرم أن يستغفر الله عز وجل (12) (13)

Página 446