Muqnica
المقنعة
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edición
الثانية
Año de publicación
1410 AH
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Muqnica
Shaykh Mufid (d. 413 / 1022)المقنعة
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edición
الثانية
Año de publicación
1410 AH
Ubicación del editor
قم
ومن وجب عليه الحج، فمنعه منه مانع حتى مات، ولم يحج، وجب أن يحج عنه من أصل ماله، فإنه دين الله تعالى.
ومن أسلم، وأراد الحج، فلا يجوز له ذلك حتى يختتن. والمرأة مرخص لها في ترك ذلك.
ويجرد الصبيان للإحرام من فخ (1) بذلك جاءت السنة (2).
ومن وصى بحجة فلا بأس أن يحج عنه من غير بلده إذا كان (3) دون الميقات.
ومن وجب عليه الحج، فمنعه منه مانع، فلا بأس أن يخرج عنه من يحج عنه. فإن تمكن هو بنفسه بعد ذلك من الحج فالواجب أن يحج. فإن لم يتمكن إلى أن يموت فقد أجزأت عنه الحجة التي أخرجها عن نفسه عن حجة الإسلام.
ومن وجب عليه الحج فلا يجوز له أن يحج عن غيره.
ولا بأس أن يحج الصرورة عن الصرورة إذا لم يكن للصرورة مال يحج به عن نفسه.
وإذا أخذ الرجل حجة ففضل منها شئ فهو له، وإن عجزت (4) فعليه.
وقد جاءت رواية : أنه إن فضل مما أخذه فإنه يرده إن كانت نفقته واسعة وإن كان قتر (5) على نفسه لم يرده (6).
وعلى الأول العمل، وهو أفقه.
Página 442
Introduzca un número de página entre 1 - 833