Muqnica
المقنعة
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edición
الثانية
Año de publicación
1410 AH
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Muqnica
Shaykh Mufid (d. 413 / 1022)المقنعة
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edición
الثانية
Año de publicación
1410 AH
Ubicación del editor
قم
والمحرم لا يأكل الجراد، ولا يقتله على ما بيناه.
ولا بأس بأكل (1) الدجاج الحبشي لأنه ليس من الصيد الذي حظره (2) الله على المحرم.
ومن نتف ريشا من طير (3) من طيور الحرم فعليه أن يتصدق على مسكين، ويعطي الصدقة باليد التي نتف بها الطير.
ومن قتل حمامة في الحرم وجب عليه أن يشتري بقيمتها علفا، ويلقيه لطيور الحرم.
والشجرة إذا كان أصلها، في الحرم، وفرعها في الحل، فهي حرام، لأن أصلها حرم فرعها وكذلك إن كان أصلها في الحل، وفرعها في الحرم، فأصلها كفرعها، لأن حكم الحرم أغلب.
والمحل إذا قتل صيدا في الحرم فعليه جزاؤه. وكذلك إن قتله فيما بين البريد والحرم.
والمحرم إذا فقأ عين الصيد، أو كسر قرنه، تصدق بصدقة. وقد بينا كيف يكون ذلك فيما سلف.
والمحرم إذا أمر غلامه - وهو محل - بالصيد، فقتله، فعلى السيد الفداء. وإن كان الغلام محرما، فقتل صيدا بغير إذن سيده، فعلى السيد - أيضا - الفداء إذا كان هو الذي أمره بالإحرام.
وإذا وقع المتمتع على أهله قبل أن يطوف طواف النساء فعليه جزور. وإن كان جاهلا فليستغفر الله عز وجل، ولا شئ عليه.
وإذا قبل المحرم امرأته، وقد طاف طواف النساء، وهي لم تطف، فعليها دم
Página 439
Introduzca un número de página entre 1 - 833