Muqnica
المقنعة
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edición
الثانية
Año de publicación
1410 AH
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Muqnica
Shaykh Mufid (d. 413 / 1022)المقنعة
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edición
الثانية
Año de publicación
1410 AH
Ubicación del editor
قم
إن شاء الله.
فمن أحرم وجب عليه القيام بشرائط الإحرام، فمن ذلك اجتناب النساء، والطيب كله، إلا خلوق الكعبة خاصة، فإنه لا بأس أن يشمه المحرم، وينال منه، واللباس الذي يزيد على ثوبي الإحرام - كالقميص والسراويل - وما يخمر (1) به الرأس للرجل، وتغطية المرأة وجهها، والزينة، والجدال، والكذب يفسد الإحرام.
وصيد البر محرم في الإحرام، قال الله عز وجل: " أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون " (2).
ولا يكتحل المحرم بالسواد، فإنه زينة، ويكتحل بالصبر والحضض وما أشبههما إذا شاء.
ولا يدهن بالطيب (3) الرائحة. ويدهن بالزيت والشيرج والسمن إذا شاء.
ولا يشم شيئا من الرياحين الطيبة، ويمسك أنفه من الرائحة الطيبة، ولا يمسكه من الرائحة الخبيثة.
ولا يأخذ من شعره ولا من أظفاره.
ولا يحتجم، ولا يفتصد، إلا أن يخاف على نفسه التلف.
ولا يرتمس في الماء، ولا يغطي رأسه، ولا يظلل على نفسه، إلا أن يخاف الضرر العظيم، فيفعل (4) ذلك. فإن ظلل على نفسه مختارا فعليه فداء.
ولا يدمي نفسه بحك جلده ولا يستقصي في سواكه، لئلا يدمي فاه.
Página 432
Introduzca un número de página entre 1 - 833