Muqnica
المقنعة
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edición
الثانية
Año de publicación
1410 AH
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Muqnica
Shaykh Mufid (d. 413 / 1022)المقنعة
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edición
الثانية
Año de publicación
1410 AH
Ubicación del editor
قم
عاشوراء، على وجه الإمساك فيه لمصيبة آل محمد عليهم السلام.
فأما صوم الإذن فهو أنه (1) لا تصوم المرأة تطوعا إلا بإذن زوجها، ولا يصوم العبد تطوعا إلا بإذن سيده، ولا يصوم الضيف تطوعا إلا بإذن مضيفه، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من نزل على قوم فلا يصم (2) تطوعا إلا بإذنهم (3).
وأما صوم التأديب فإن الصبي إذا راهق قبل أن يبلغ الحلم أخذ بالصيام تأديبا. فإذا ألح عليه الجوع والعطش أفطر. ومتى أطاق صيام ثلاثة أيام متتابعات أخذ بصيام الشهر كله.
والعليل (4) إذا أفطر في أول النهار، وصلح في بقية اليوم، وأطاق الصيام، ولم يضر به، وشق عليه، صام بقية اليوم تأديبا.
والمسافر إذا قدم بلده أو البلد الذي ينوي فيه المقام الذي يجب عليه معه التمام، وقد كان أكل، وشرب، أمسك تأديبا إلى آخر النهار.
والحائض إذا طهرت في بعض النهار، وقد كانت أكلت، أو شربت في صدر النهار، أمسكت تأديبا (5)، وعليها القضاء.
وأما صوم السفر فإنه لا يجوز إذا كان المسافر في طاعة الله عز وجل أو المباح على ما قدمناه.
والمرض فلا يصم فيه أحد إذا كان الصوم يضر به ويزيد (6) في المرض الذي هو به.
Página 367
Introduzca un número de página entre 1 - 833