Muqnica
المقنعة
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edición
الثانية
Año de publicación
1410 AH
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Muqnica
Shaykh Mufid (d. 413 / 1022)المقنعة
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edición
الثانية
Año de publicación
1410 AH
Ubicación del editor
قم
فقلده (1)، وأكل وشرب أو جامع، ثم بان له أنه كان طلع، فعليه القضاء، لأنه فرط واعتمد في الفرض على غيره مع قدرته على معرفة الوقت حين (2) نظر، إلا أن يكون ممن لا يضبط معرفة الفجر، لسوء في بصره، أو يكون ممنوعا من طلبه بضرب من الموانع، فلا حرج عليه إذا كان الذي خبره مأمونا في ظاهره.
ومن كان يأكل أو يشرب أو يجامع فقال له قائل: كف، فإن الفجر قد طلع، فلم يكف، وظن أنه قد كذبه، ثم بان له أن الفجر كان طالعا، وجب عليه القضاء.
ومن ظن أن الشمس قد غابت لعارض من الغيم أو غير ذلك فأفطر، ثم تبين له أنها لم تكن غابت في تلك الحال، وجب عليه القضاء، لأنه انتقل عن يقين في النهار إلى ظن في الليل، فخرج عن الفرض بشك، وذلك تفريط منه في الفرض الذي هو لله تعالى.
ومن تمضمض و (3) استنشق يتبرد بذلك أو يتنظف فدخل حلقه شئ من الماء وإن لم يتعمد إدخاله وجب عليه القضاء. ولو كان تمضمضه واستنشاقه لطهارة يريد بها الصلاة لم يكن عليه إذا دخل حلقه شئ منه القضاء.
ولو أحرز في فيه ذهبا أو فضة أو غيرهما من الأحجار (4)، لضرورته إلى ذلك، فابتلعه على غير التعمد، لم يكن عليه قضاء. ولو أدخله فاه عابثا، أو مع استغنائه عن ذلك، فبلعه، لوجب عليه القضاء.
ولو كان في مكان فيه غبرة كثيرة أو رائحة غليظة فدخل حلقه من ذلك
Página 358
Introduzca un número de página entre 1 - 833