94المقدمة في الأصولالمقدمة في الأصولIbn al-Qassar - 397 AHابن القصار - 397 AHEditorialدار الغرب الإسلاميEdiciónالأولىAño de publicación١٩٩٦ مGénerosPrinciples of Islamic Jurisprudence•RegionesIrak•Imperios y ErasCalifas en Irak, 132-656 / 749-1258فصلومما خص من الكتاب بالاجماع قوله ﷿: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ ... الآية كلها [النساء:١١].وأجمعوا أن العبد لا يرث.وروي عن النبي ﷺ أنه قال في قاتل العمد: «إنه لا يرث»، واجمعوا على ذلك. وقال ﵇: «لا يتوارث أهل ملتين».فقد دل الإجماع على تخصييص بعض، والسنة على تخصيص بعض، وغير ذلك مما خص بالإجماع كثير، وقد ذكرنا الدليل على وجوب حجة الإجماع.1 / 100CopiarCompartirPreguntar a la IA