176

المقدمة في الأصول

المقدمة في الأصول

Editorial

دار الغرب الإسلامي

Edición

الأولى

Año de publicación

١٩٩٦ م

باب الكلام في القول بالعلتين
اختلف الناس في القول بالعلتين في أصل واحد، إحداهما تقتضي حمل الفرع عليه، والأخرى تمنع من حمل الفرع عليه؟.
فمنهم من قال: لا تتنافيان؛ لأن العلة المقصورة على الأصل لا تمنع رد الفرع إذا كانت هناك علة أخرى تقتضي الرد، كما أن العموم الشامل لمئة شيء، لا يمنع من شمول غير ذلك لألف شيء ولا ينافيه.
ومنهم من قال: إنهما تتنافيان.

1 / 187