120

المقدمة في الأصول

المقدمة في الأصول

Editorial

دار الغرب الإسلامي

Edición

الأولى

Año de publicación

١٩٩٦ م

منع لإعطاء من بقي من الشبان؛ لأن عطية الكل ثابتة بالأمر، فخروج البعض من الجملة لا يدل على إبطال الكل، وذلك معقول عندهم، ومشهور في لسانهم، فوجب ألا يخرج عن ذلك، وبالله التوفيق.

1 / 126