116المقدمة في الأصولالمقدمة في الأصولIbn al-Qassar - 397 AHابن القصار - 397 AHEditorialدار الغرب الإسلاميEdiciónالأولىAño de publicación١٩٩٦ مGénerosPrinciples of Islamic Jurisprudence•RegionesIrak•Imperios y ErasCalifas en Irak, 132-656 / 749-1258باب القول في خطاب الواحد هل يكون خطابا للجميعقال القاضي ﵀:إذا خاطب النبي ﷺ العين الواحدة هل يكون خطابا للجميع مع المشاركة في الجنس أم لا؟.إنا لا نعرف عن مالك ﵀ نصا في ذلك والذي يدل عليه في ذلك مذهبه، هو أن الخطاب خطاب الله تعالى، أو خطاب رسول الله ﷺ لعين من الأعيان خطاب للجميع، وذلك1 / 122CopiarCompartirPreguntar a la IA