85المقدمة الحضرميةالمقدمة الحضرميةAbdullah bin Abdul Rahman Bafadl - 918 AHعبد الله بن عبد الرحمن بافضل - 918 AHEditorماجد الحمويEditorialالدار المتحدةEdiciónالثانيةAño de publicación1413 AHUbicación del editorدمشقGénerosShafi'i jurisprudence•RegionesArabia SauditaYemen•Imperios y ErasMamelucosṬāhirds (Sur de Yemen, Tihāma al-Miqrāna, Juban), 858-923 / 1454-1517فصل فِي شُرُوط الْجُمُعَةللْجُمُعَة شُرُوط زَوَائِدالأول وَقت الظّهْر فَلَا تقضى الْجُمُعَة فَلَو ضَاقَ الْوَقْت أَحْرمُوا بِالظّهْرِالثَّانِي أَن تُقَام فِي خطة بلد أَو قَرْيَةالثَّالِث أَن لَا يسبقها وَلَا يقارنها جُمُعَة فِي تِلْكَ الْبَلَد أَو الْقرْيَة إِلَّا لعسر الِاجْتِمَاعالرَّابِع الْجَمَاعَة وشروطها أَرْبَعُونَ مُسلما ذكرا مُكَلّفا حرا متوطنا لَا يظعن إِلَّا لحَاجَة فَإِن نَقَصُوا فِي الصَّلَاة صَارَت ظهرا وَيجوز كَون إمامها عبدا أَو مُسَافِرًا أَو صَبيا إِن زَاد على الْأَرْبَعينالْخَامِس خطبتان قبل الصَّلَاة وفروضهما خَمْسَة حمد الله تَعَالَى وَالصَّلَاة على رَسُول الله ﷺ وَالْوَصِيَّة بالتقوى وَتجب هَذِه الثَّلَاثَة1 / 104CopiarCompartirPreguntar a la IA