58المقدمة الحضرميةالمقدمة الحضرميةAbdullah bin Abdul Rahman Bafadl - 918 AHعبد الله بن عبد الرحمن بافضل - 918 AHEditorماجد الحمويEditorialالدار المتحدةEdiciónالثانيةAño de publicación1413 AHUbicación del editorدمشقGénerosShafi'i jurisprudence•RegionesArabia SauditaYemen•Imperios y ErasMamelucosṬāhirds (Sur de Yemen, Tihāma al-Miqrāna, Juban), 858-923 / 1454-1517وَلَا يجب السّتْر من أَسْفَل وَيجوز ستر بعض الْعَوْرَة بِيَدِهِ فَإِن وجد مَا يَكْفِي سوأتيه تعين لَهما أَو أَحدهمَا فَيقدم قبله ويزر قَمِيصه أَو يشد وَسطه إِن كَانَت عَوْرَته تظهر مِنْهُ فِي الرُّكُوع أَو غَيره الشَّرْط التَّاسِع اسْتِقْبَال الْقبْلَة إِلَّا فِي صَلَاة شدَّة الْخَوْف وَإِلَّا فِي نفل السّفر الْمُبَاح فَإِن كَانَ فِي مرقد أَو فِي سفينة أتم رُكُوعه وَسُجُوده واستقبل وَإِن لم يكن فِي مرقد وَلَا فِي سفينة فَإِن كَانَ رَاكِبًا اسْتقْبل فِي إِحْرَامه فَقَط أَن سهل عَلَيْهِ وَطَرِيقه قبلته فِي بَاقِي صلَاته ويومىء الرَّاكِب بركوعه وَسُجُوده أَكثر وَإِن كَانَ مَاشِيا اسْتقْبل فِي الْإِحْرَام وَالرُّكُوع وَالسُّجُود وَالْجُلُوس بَين السَّجْدَتَيْنِ وَمن صلى فِي الْكَعْبَة واستقبل من بنائها شاخصا ثَابتا قدر ثُلثي ذِرَاع صحت صلَاته وَمن أمكنه مشاهدتها لم يُقَلّد فَإِن عجز أَخذ بقول ثِقَة يخبر عَن علم فَإِن فقد اجْتهد بالدلائل فَإِن عجز لعماه أَو عمى بصيرته قلد1 / 77CopiarCompartirPreguntar a la IA