56

المقدمة الحضرمية

المقدمة الحضرمية

Editor

ماجد الحموي

Editorial

الدار المتحدة

Edición

الثانية

Año de publicación

1413 AH

Ubicación del editor

دمشق

وَلَو تنجس بعض بدنه أَو ثَوْبه وجهله وَجب غسل جَمِيعه وَلَا يجْتَهد وَلَو غسل نصف مُتَنَجّس ثمَّ بَاقِيه طهر كُله أَن غسل مجاوره وَإِلَّا فَيبقى المنتصف على نَجَاسَته وَلَا تصح صَلَاة من تلاقي بدنه أَو ثَوْبه نَجَاسَة وَإِن لم يَتَحَرَّك بحركته وَلَا صَلَاة قَابض طرف حَبل على نَجَاسَة وَإِن لم يَتَحَرَّك بحركته وَلَا يضر محاذاة النَّجَاسَة من غير إِصَابَة فِي رُكُوع أَو غَيره وَتجب إِزَالَة الوشم أَن لم يخف محذورا من محذورات التَّيَمُّم ويعفى عَن مَحل استجماره وَعَن طين الشَّارِع الَّذِي تَيَقّن نَجَاسَته ويتعذر الِاحْتِرَاز عَنهُ غَالِبا وَيخْتَلف بِالْوَقْتِ وموضعه من الثَّوْب وَالْبدن وَأما دم البثرات والدماميل والقروح والقيح والصديد مِنْهَا وَدم البراغيث وَالْقمل والبعوض والبق

1 / 75