43المقدمة الحضرميةالمقدمة الحضرميةAbdullah bin Abdul Rahman Bafadl - 918 AHعبد الله بن عبد الرحمن بافضل - 918 AHEditorماجد الحمويEditorialالدار المتحدةEdiciónالثانيةAño de publicación1413 AHUbicación del editorدمشقGénerosShafi'i jurisprudence•RegionesArabia SauditaYemen•Imperios y ErasMamelucosṬāhirds (Sur de Yemen, Tihāma al-Miqrāna, Juban), 858-923 / 1454-1517وَفِي المؤقتة وَالَّتِي لَهَا سَبَب نِيَّة الْفِعْل وَالتَّعْيِين كَسنة الظّهْر أَو عيد الْفطر أَو الْأَضْحَى وَفِي الْفَرْض نِيَّة الْفِعْل وَالتَّعْيِين صبحا أَو غَيرهَا وَنِيَّة الْفَرْضِيَّة للبالغ وَيسْتَحب ذكر عدد الرَّكْعَات وَالْإِضَافَة إِلَى الله تَعَالَى وَالْأَدَاء وَالْقَضَاء وَيجب قرن النِّيَّة بالتكبيرة الثَّانِي أَن يَقُول الله أكبر فِي الْقيام وَلَا يضر تخَلّل يسير وصف لله تَعَالَى أَو سكُوت ويترجم الْعَاجِز بِأَيّ لُغَة شَاءَ وَيجب تعلمه وَلَو بِالسَّفرِ وَيُؤَخر الصَّلَاة للتعلم وَيشْتَرط إسماع نَفسه التَّكْبِير وَكَذَا الْقِرَاءَة وَسَائِر الْأَركان الثَّالِث الْقيام فِي الْفَرْض للقادر وَيشْتَرط نصب فقار ظَهره فَإِن لم يقدر وقف منحنيا فَإِن لم يقدر قعد وَركع محاذيا جَبهته1 / 62CopiarCompartirPreguntar a la IA