120

المقدمة الحضرمية

المقدمة الحضرمية

Editor

ماجد الحموي

Editorial

الدار المتحدة

Edición

الثانية

Año de publicación

1413 AH

Ubicación del editor

دمشق

الْقَضَاء أَو تعدى بفطره أَو يَصُوم عَنهُ قَرِيبه أَو من أذن لَهُ الْوَارِث أَو الْمَيِّت وَيجب الْمَدّ أَيْضا على من لَا يقدر على الصَّوْم لهرم أَو مرض لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ وعَلى الْحَامِل والمرضع إِذا أفطرتا خوفًا على الْوَلَد مَعَ الْقَضَاء وعَلى من أفطر لإنقاذ حَيَوَان مشرف على الْهَلَاك وعَلى من أخر الْقَضَاء إِلَى رَمَضَان آخر بِغَيْر عذر
فصل صَوْم التَّطَوُّع
صَوْم التَّطَوُّع سنة وَهُوَ ثَلَاثَة أَقسَام مَا يتَكَرَّر بِتَكَرُّر السنين وَهُوَ صَوْم يَوْم عَرَفَة لغير الْحَاج وَالْمُسَافر وَعشر ذِي الْحجَّة وعاشوراء وتاسوعاء وَالْحَادِي عشر من الْمحرم وست من شَوَّال وَيسن تواليها واتصالها بالعيد وَمَا يتَكَرَّر بِتَكَرُّر الشُّهُور وَهِي الْأَيَّام الْبيض وَهِي الثَّالِث عشر وَالرَّابِع عشر وَالْخَامِس عشر من كل شهر
وَالْأَيَّام السود وَهِي الثَّامِن وَالْعشْرُونَ وتالياه

1 / 139