116المقدمة الحضرميةالمقدمة الحضرميةAbdullah bin Abdul Rahman Bafadl - 918 AHعبد الله بن عبد الرحمن بافضل - 918 AHEditorماجد الحمويEditorialالدار المتحدةEdiciónالثانيةAño de publicación1413 AHUbicación del editorدمشقGénerosShafi'i jurisprudence•RegionesArabia SauditaYemen•Imperios y ErasMamelucosṬāhirds (Sur de Yemen, Tihāma al-Miqrāna, Juban), 858-923 / 1454-1517الْمَضْمَضَة الْجوف إِن بَالغ فِي غير نَجَاسَة وَبِغير مُبَالغَة من مضمضة لتبرد أَو رَابِعَة أَو عَبث وبتبين الْأكل نَهَارا لَا بِالْأَكْلِ مكْرها الْخَامِس وَالسَّادِس وَالسَّابِع الْإِسْلَام والنقاء عَن الْحيض وَالنّفاس وَالْعقل فِي جَمِيع النَّهَار وَلَا يضر الْإِغْمَاء وَالسكر أَن إفاق لَحْظَة فِي النَّهَار وَلَا يَصح صَوْم الْعِيدَيْنِ وَلَا أَيَّام التَّشْرِيق وَلَا النّصْف الْأَخير من شعْبَان إِلَّا لورد أَو نذر أَو قَضَاء أَو كَفَّارَة أَو وصل مَا بعد النّصْف بِمَا قبلهفصل فِيمَن يجب عَلَيْهِ الصَّوْمشَرط من يجب عَلَيْهِ صَوْم رَمَضَان الْعقل وَالْبُلُوغ وَالْإِسْلَام والإطاقة وَيُؤمر بِهِ الصَّبِي لسبع وَيضْرب على تَركه لعشر إِن أطاقه1 / 135CopiarCompartirPreguntar a la IA