Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
المختصر الصغير في الفقه
Editor
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
Editorial
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
Edición
الأولى
Año de publicación
1433 AH
Ubicación del editor
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
Abdallah ibn Abd al-Hakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
Editor
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
Editorial
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
Edición
الأولى
Año de publicación
1433 AH
Ubicación del editor
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
ثم تركع الطائفةُ الأولى لأنفسها ركعة بعد فراغ الإمام، وتصلي الطائفة الأخرى ركعة أخرى ثم تسلم، ولا تتكلم الطائفةُ في ذهابها ولا الثانية، فإن تكلمت فصلاتها باطلة(١).
قال أحمد بن حنبل: صلاةُ الخوفِ كلها جائزة، ولا أعلمُ فيها إلا إسناداً جيداً(٢).
❀❀❀
(١) ((الآثار)) لأبي يوسف (ص ٧٥)، و((الآثار)) لمحمد بن الحسن (٥٠٥/١)، و((الحجة)) (٣٤٠/١، ٣٤٥) ((المبسوط)) للشيباني (٣٩٠/١)، و((المبسوط)) للسرخسي (٤٦/٢) و((بدائع الصنائع)) (٢٤٣/١)، و((الهداية)) (٨٧/١)، و((الاختيار)) (٨٨/١).
(٢) ((مسائل أحمد وإسحاق)) (٧٣٢/٢)، و((المغني)) (٢٥٠/٢)، و((الكافي)) (٣١٦/١)، و((الأوسط)) (٢١٨/٤).
وقال الإمام الترمذي في سننه (٤٥٤/٢): ((قال أحمد: قد روي عن النبي ﷺ صلاة الخوف على أوجه، وما أعلم في هذا الباب إلا حديثاً صحيحاً، واختار حديث سهل ابن أبي حثمة)).
وقال ابن المنذر في ((الأوسط)) (٤٣/٥): ((قال أحمد بن حنبل: كلُّ حديثٍ روي في أبواب صلاة الخوف، فالعمل به جائزٌ، ثم قال: ومالَ أحمدُ إلى حديثِ سهل ابن أبي حثمة)).
97