Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
المختصر الصغير في الفقه
Editor
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
Editorial
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
Edición
الأولى
Año de publicación
1433 AH
Ubicación del editor
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
Abdallah ibn Abd al-Hakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
Editor
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
Editorial
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
Edición
الأولى
Año de publicación
1433 AH
Ubicación del editor
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
وقال الأوزاعي في إناءٍ ولغ فيه الكلب، قال: لا يتوضأ به، وإن لم تجد غيره توضأ به، ويغسل الإناء سبع مرات(١).
وقال أحمد بن حنبل في الكلب أيضاً: يغسل الإناء منه سبع مرات(٢).
***
(١) ذكر ابن المنذر في ((الأوسط)) (٣٠٦/١) أن الإمام الأوزاعي يرى أن الماء الذي يلغ فيه الكلب طاهر يتطهر به للصلاة، ويغسل الإناء كما أمر به النبي ﷺ، وإذا لم يجد غيره توضأ به. وانظر: ((الشرح الكبير)) (٢٨٤/١)، و((الاستذكار)) لابن عبدالبر (٢٦١/١)، و((المغني)) (٤٧/١).
(٢) ((مسائل أحمد وإسحاق)) (٤٥٥/٢)، و((مسائل أحمد لابنه عبدالله)) (ص٨)، و((مسائل أحمد لابنه صالح)) (ص٣٠)، و((مسائل أحمد لأبي داود)) (ص٨)، و«الأوسط» (٣٠٥/١).
56