Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
المختصر الصغير في الفقه
Editor
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
Editorial
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
Edición
الأولى
Año de publicación
1433 AH
Ubicación del editor
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
Abdallah ibn Abd al-Hakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
Editor
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
Editorial
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
Edición
الأولى
Año de publicación
1433 AH
Ubicación del editor
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
قال عبد الله بن عبد الحكم: ولا بأس بالصلاة بالجرح السائل إذا كان لا يرقى، ولا يغسل ثوبه منه، إلا أن يكون كثيراً فيه(١).
قال أبو حنيفة: يغسلُ منه قدر الدرهم(٢).
✽✽✽
= الذي دلت عليه الأحاديث، فقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((أنّ النبي ﷺ قبّل امرأة من نسائه، ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ))، أخرجه أبو داود (١٧٩) وغيره، وصححه الألباني في «صحيح سنن أبي داود)».
(١) ((الموطأ)) (١٤٥)، و((المدونة)) (١٢٨/١)، و((الاستذكار)) (٣٣١/١)، و((البيان والتحصيل)) (١١٦/١)، و((بداية المجتهد)) (٨٦/١).
(٢) ((المبسوط)) (٣٧/١)، و((الموطأ)) برواية محمد بن الحسن (٧٦/٢)، و((بدائع الصنائع)) (١٩٨/١)، و((حاشية الطحاوي على المراقي)) (١٥١/٢)، و((الهداية)) (٣٦/١).
54