Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
المختصر الصغير في الفقه
Editor
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
Editorial
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
Edición
الأولى
Año de publicación
1433 AH
Ubicación del editor
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
Abdallah ibn Abd al-Hakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
Editor
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
Editorial
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
Edición
الأولى
Año de publicación
1433 AH
Ubicación del editor
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
قال الأوزاعي: إذا ذهب به الأحلام، ولم يعرف ما يكون، فعليه الوضوء(١).
قال ابن عبد الحكم: وليس ما يراه المرء في نومه يوجب الغسل إنما يوجبه الماء الدافق(٢)، فإما أن يجد بللاً، أو يراه يجامع امرأته ولا ينزل شيئاً، فلا غسل عليه(٣).
***
= و((الاختيار)) (١٠/١)، و((بدائع الصنائع)) (٣٠/١)، و((الهداية)) (١٨/١)، وإنما أوجبوا الوضوء على من نام مضطجعاً فقط.
(١) انظر ((الأوسط)) (١٤٨/١)، و((المجموع)) للنووي (١٨/٢)، و((تمام المنة)) للألباني (ص ١٠٠-١٠١).
(٢) لما ثبت عن أم سلمة رضي الله عنها: أن النبي ﷺ قال لأم سُليم لما سألته هل على المرأة غُسل إذا هي احتلمت؟ قال: ((نعم إذا رأت الماء))، أخرجه البخاري (٢٨٢)، ومسلم (٣١٣).
وحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال له النبي ﷺ: ((فإذا فضخت الماء فاغتسل))، أخرجه أبو داود (٢٠٦)، والنسائي (١٩٣)، وصححه الألباني في ((الإرواء)) (١٢٥).
قال ابن قدامة في ((المغني)) (١٩٧/١): ((فخروج المنيِّ الدافق بشهوة يوجب الغسل من الرجل والمرأة في يقظة أو في نوم، وهو قول عامة الفقهاء، قال الترمذي: ولا نعلم فيه خلافاً».
(٣) ((الموطأ)) (٥١/١)، و((الاستذكار)) (٢٩٢/١)، و((بداية المجتهد)) (٥٢/١).
50