333

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

Editor

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

Editorial

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

Edición

الأولى

Año de publicación

1433 AH

Ubicación del editor

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

أنصباؤهم من الدية، ويضرب القاتل مائة، ويحبس سنة(١).

قال أبو حنيفة: لا يضرب القاتل مائة ولا يحبس سنة.

قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة.

قال عبد الله: وإذا عفا أهل الدم عنه، فذلك جائز، ويضرب مائة ويحبس سنة(٢).

قال الشافعي: لا يضرب القاتل ولا يحبس.

***

(١) ((الموطأ)) (٤٤٧/٢، ٨٧٤)، و((المدونة)) (٦٣٣/٤)، و((البيان والتحصيل)) (٤٩٦/١٥)، (١٦/ ٣٧٣)، و((بداية المجتهد)) (١٨٦/٤)، و((الاستذكار)) (١٨١/٨).

(٢) المرجع السابق.

333