Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
المختصر الصغير في الفقه
Editor
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
Editorial
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
Edición
الأولى
Año de publicación
1433 AH
Ubicación del editor
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
Abdallah ibn Abd al-Hakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
Editor
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
Editorial
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
Edición
الأولى
Año de publicación
1433 AH
Ubicación del editor
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
وإن ادعوا أنه قتله خطأ حلفوا على ذلك، وكانت الدية(١) على عاقلة القاتل في ثلاث سنين، وأسنان الخطأ أخماساً؛ عشرون ابنة مخاض، وعشرون ابنة لبون، وعشرون ابن لبون، وعشرون حقة، وعشرون جذعة(٢).
قال عبد الله: ويحلف في القسامة بعد الصلاة، ويحلفون قياماً يجلب إلى مكة والمدينة وبيت المقدس، ومن وجبت عليه القسامة من أعمالها فلا يجلب إلى غيرها إلا من اليسير الأميال ونحو ذلك(٣).
والقسامة في الخطأ تقسم الخمسين يميناً للمدعين على قدر مواريثهم، ويحلف فيها رجلٌ واحدٌ وإن لم يوجد غيره، والمرأة إذا لم يوجد غيرها(٤).
قال الشافعي في المرأة: تحلف خمسين يميناً، وكان حقها من الدية ميراثها الثمن والربع(٥).
قال عبد الله: ولا قسامة في عبدٍ ولا وليدةٍ ولا بين أهل الكتاب(٦)،
(١) في المخطوط: «الدابة».
(٢) ((الأم)) (١٢٢/٦، ١٧٦/٧)، و((مختصر المزني)) (ص ٣٥٠)، و((الحاوي الكبير)) (٢٢٣/١٢)، و((المجموع)) (٤٠/١٩، ٤١).
(٣) ((المدونة)) (٥/٤)، و((التمهيد)) (٨٨/٢٢).
(٤) ((الموطأ)) (٨٨٢/٢)، و((الاستذكار)) (٢١٤/٨)، و((التمهيد)) (٢١٤/٢٣).
(٥) ((الأم)) (١٠١/٦)، و((مختصر المزني)) (ص ٣٥٩)، و((الحاوي الكبير)) (٣٩/١٣).
(٦) ((الموطأ)) (٤٥٩/٢)، و((المدونة)) (٦٤٦/٤)، و((البيان والتحصيل)) (١٥/١٦)، و ((الاستذكار)) (٢١٥/٨).
331