326

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

Editor

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

Editorial

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

Edición

الأولى

Año de publicación

1433 AH

Ubicación del editor

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

كرى حمل طعاماً فهلك فهو ضامن له، إلا أن يأتي ببينة على هلاكه، وإن حمل غير الطعام فلا ضمان عليه فيه(١).

قال أبو حنيفة: يضمن في الطعام وفي غيره(٢).

قال الشافعي: لا ضمان عليه في الطعام، ولا في غيره(٣).

قال عبد الله: ومن اكترى سفينة على حمل طعام فغرقت، فلا كراء له(٤).

قال أبو حنيفة: يعطى كراء ما سلم، ولا شيء عليه فيما عطب(٥).

قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة(٦).

قال عبد الله: ومن استؤجر على حمل شيء فسقط منه، فلا ضمان عليه(٧).

(١) ((المدونة)) (٤٥٦/٣)، و((بداية المجتهد)) (١٦/٤).

(٢) ((المبسوط)) للسرخسي (١٩/١٦)، و((الهداية)) (٢٤٩/٣)، و((بدائع الصنائع)) (٢١٨/٤)، و((الاختيار)) (٥٨/٢).

(٣) ((الأم)) (٣٧/٤)، و((مختصر المزني)) (ص ٢٢٦)، و((الحاوي الكبير)) (٤٢٥/٧)، و((المجموع)) (٩٥/١٥).

(٤) ((البيان والتحصيل)) (٤٩٨/٨).

(٥) ((الهداية)) (٢٤٤/٣)، و((بدائع الصنائع)) (٢١١/٤)، و((الاختيار لتعليل المختار)) (٥٤/٢)، و((المبسوط)) للسرخسي (١٠/١٦).

(٦) ((الأم)) (٩٢/٦)، و((مختصر المزني)) (ص ٣٥٤)، و((الحاوي الكبير)) (٣٣١/١٢)، و((المجموع)) (٩٥/١٥).

(٧) ((البيان والتحصيل)) (٧/٣٧٤، ٨/٤٢٩).

326