318

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

Editor

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

Editorial

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

Edición

الأولى

Año de publicación

1433 AH

Ubicación del editor

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

يبين ما فيه فيبيعه أو يبتاعه ليلاً وهو به جاهل، فذلك منهي عنه(١).

قال أبو حنيفة: هذا لا بأس به، وإنما تفسير الملامسة أن يقول البائع للمشتري: إذا لمست هذا الثوب فقد وجب البيع بيني وبينك، فهذا الذي لا يجوز(٢).

قال عبد الله: والمنابذة أن ينبذ الرجل ثوبه إلى الرجل، وينبذ الآخر إليه ثوبه على غير معرفة منهما أحدهما لصاحبه(٣).

قال أبو حنيفة: إنما المنابذة أن يقول: إذا نبذت إليك هذا الثوب، ونبذت إلي هذا الثوب، وجب البيع بيني وبينك فيهما، فهذا الذي لا يجوز(٤).

قال عبد الله: ولا خير في بيعتين في بيعة، ومن ذلك أن يبيع الرجل سلعة بعشر دراهم نقداً وبخمسة عشر إلى أجل، قد وجبت له بأخذها، فهذا وما أشبهه منهي عنه(٥).

ولا يجوز لأحدٍ أن يبيعَ على بيع أخيه، وذلك أن يوقف السلعة ببيع؛

(١) ((الموطأ)) (٦٦٦/٢)، و((المدونة)) (٢٥٣/٣، ٢٥٤)، و((بداية المجتهد)) (١٤٨/٢)، و((الاستذكار)) (٤٥٩/٦).

(٢) ((المبسوط)) السرخسي (٧٦/١٥)، و((بدائع الصنائع)) (١٧٦/٥)، و((الهداية شرح البداية)) (٤٥/٣).

(٣) انظر ما قبله.

(٤) انظر ما قبله.

(٥) ((الموطأ)) (٦٦٣/٢)، و((المدونة)) (٢٢٥/٣)، و((بداية المجتهد)) (١٥٣/٢)، و ((الاستذكار)) (٤٤٨/٦).

318