315

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

Editor

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

Editorial

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

Edición

الأولى

Año de publicación

1433 AH

Ubicación del editor

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

وأدنى منه، ولا يشتريه بأكثر من ثمنه(١).

قال أبو حنيفة: لا يبيعه حتى يستوفيه.

قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة.

قال عبد الله: إذا أحل أن يأخذ منه أي عرض شاء، أو أي طعام شاء قليلاً أو كثيراً إذا أخذه قبل أن يفارقه.

قال أبو حنيفة: لا يجوز ذلك.

قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة.

قال عبد الله: ولا بأس بالسلف في الحيوان والعروض، بصفة معلومة وأجل معلوم(٢).

قال أبو حنيفة: لا يجوز ذلك.

قال عبد الله: ومن باع سلعة بثمن إلى أجل فلا يشتريها إلى أجل أدنى من أجلها بمثل ثمنها أو أكثر، وإن اشتراها إلى أجل أبعد من أجلها فليشترها بمثل ثمنها أو أقل(٣).

قال الشافعي: ولا بأس أن يشتريها بمثل ثمنها قبل الأجل وبعده(٤).

(١) ((المدونة)) (١٣٣/٣).

(٢) ((المدونة)) (٦٤/٣، ٦٦)، و((بداية المجتهد)) (٢١٧/٣).

(٣) ((الموطأ)) (٦٠٩/٢)، و((بداية المجتهد)) (١٦٠/٣)، و((الاستذكار)) (٢٧٠/٦).

(٤) ((الأم)) (٧٩/٣)، و((مختصر المزني)) (ص ١٨٣)، و((الحاوي الكبير)) (٢٨٧/٥) و((المجموع)) (١٤٩/١٠، ١٥٠).

315

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh | Usul