Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
المختصر الصغير في الفقه
Editor
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
Editorial
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
Edición
الأولى
Año de publicación
1433 AH
Ubicación del editor
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
Abdallah ibn Abd al-Hakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
Editor
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
Editorial
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
Edición
الأولى
Año de publicación
1433 AH
Ubicación del editor
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
قال أحمد بن حنبل: لا يجوز أن يباع الشيء ويستثنى نصفه، ولكن يبيع النصف(١).
قال إسحاق مثل ذلك.
قال أبو حنيفة: إن كان يستثني ثلثاً أو ربعاً أو نصفاً؛ فذلك جائز، وإن استثنى منه كيلاً قل ذلك أو كثر فلا يجوز(٢).
قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة(٣).
قال عبد الله: ومن استثنى ثمراً بكيل يسمي من حائط باعه، فلا بأس أن يبيعه قبل أن يستوفيه(٤).
قال أبو حنيفة: لا يجوز بيعه.
قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة(٥).
قال عبد الله: ومن اشترى رطباً من حائط بعينه ثم فاته، يأخذ بقية رأس ماله(٦).
(١) ((مسائل أحمد وإسحاق)) (٢٦٦٤/٦)، و((المغني)) (٣٠٢/٥).
(٢) ((المبسوط)) للشيباني (١٠٠/٥)، ((الحجة على أهل المدينة)) (٥٦١/٢)، و((بدائع الصنائع)) (١٧٥/٥) و((الهداية)) (٢٨/٣).
(٣) ((الأم)) (٦٠/٣).
(٤) ((الموطأ)) (٦٢٢/٢)، و((المدونة)) (٢٣٣/٣)، و((البيان والتحصيل)) (٣٢١/٧)، و((الاستذكار)) (٣٢٢/٦).
(٥) ((الأم)) (٦٠/٣)، و((المجموع)) (٤٤٧/١١).
(٦) ((الموطأ)) (٦٢٩/٢)، و((الاستذكار)) (٣٤٠/٦).
309