Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
المختصر الصغير في الفقه
Editor
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
Editorial
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
Edición
الأولى
Año de publicación
1433 AH
Ubicación del editor
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
Abdallah ibn Abd al-Hakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
Editor
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
Editorial
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
Edición
الأولى
Año de publicación
1433 AH
Ubicación del editor
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
الإحداد على زوجها المسلم.
قال أبو حنيفة: لا إحداد على نصرانية(١).
قال عبد الله: من اشترى أمة تحيض فلا يقربها حتى تحيض حيضة، ولا يتلذذ منها بشيء، ومن اشترى أمة حاملاً فلا يقربها حتى تضع حملها.
قال الشافعي في الحامل: لا يقربها حتى تضع حملها، ثم تحيض حيضة بعد أن تضع(٢).
قال عبد الله: ومن اشترى أمة لم تبلغ المحيض ومثلها يوطأ، وقد يئست من المحيض، فلا يقربها حتى تمر بها ثلاثة أشهر.
قال أبو حنيفة: عدة الأمة التي لم تبلغ المحيض أو يئست شهراً. قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة(٣).
قال عبد الله: ومن اشترى أمة في عدة من طلاق أو وفاة، فلا يقربها حتى تنقضي عدتها، والله أعلم وحسبنا الله وكفى.
***
(١) المرجع السابق
(٢) ((الأم)) (١٠٣/٥)، و((مختصر المزني)) (ص ٣٣١)، و((الحاوي الكبير)) (٣٤٢/١١)، و ((المجموع)) (٢٠١/١٨).
(٣) ((الأم)) (٢٣٢/٥)، و((مختصر المزني)) (ص ٣٢٥)، و((الحاوي الكبير)) (٢٢٣/١١).
298