59

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Editor

مجتبى العراقي

Editorial

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edición

الأولى

Año de publicación

1407 AH

Ubicación del editor

قم

Regiones
Irak
Imperios y Eras
Qara Qoyunlu

<div>____________________

<div class="explanation"> والبدن (1). وهو صريح في العفو وليس بصريح في الطهارة.

وقال الشيخان: بطهارته (2)، ويدل عليه رواية الأحول عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت: أخرج من الخلاء وأستنجي بالماء، فيقع ثوبي في ذلك الماء الذي استنجيت به؟ فقال: لا بأس (3).

وما رواه عبد الكريم بن عتبة الهاشمي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يقع ثوبه على الماء الذي استنجي به، أينجس ذلك ثوبه؟ فقال: لا (4).

واختاره المصنف في الشرايع (5) وظاهر المعتبر كالسيد، حيث قال عندما أورد الحديث: (ولأن التفصي منه عسر، فشرع العفو دفعا للعسر) (6). وتظهر الفائدة في جواز استعماله في الطهارة أو إزالة النجاسة فيجوز على الثاني دون الأول.

واستقرب الشهيد الأول احتياطا، لتيقن البراءة بغيره (7).</div>

Página 121