المهذب البارع في شرح المختصر النافع
المهذب البارع في شرح المختصر النافع
Editor
مجتبى العراقي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edición
الأولى
Año de publicación
1407 AH
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
المهذب البارع في شرح المختصر النافع
Jamal Din Ibn Fahd Hilli (d. 841 / 1437)المهذب البارع في شرح المختصر النافع
Editor
مجتبى العراقي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edición
الأولى
Año de publicación
1407 AH
Ubicación del editor
قم
<div>____________________
<div class="explanation"> والتحقيق في البحث أن نقول: فساد الصلاة بالأكل والشرب هل هو لكونهما ليسا من أفعال الصلاة، أو لخصوصيتهما؟ فهما منافيان كالكلام والاستدبار.
فالمصنف والعلامة في المختلف على الأول، فيشترط في إبطال الصلاة بهما بلوغ الكثرة (1) والشيخ في المبسوط على الثاني بالنسبة إلى الفريضة. ويعضد الأول ما تقدم. ويعضد الثاني أنه تأسيس والأول تأكيد، والتأسيس خير منه.
والحق: أن الصلاة إنما فسدت بهما، لمنافاتهما الخشوع، كالقهقهة والتصفيق بباطن اليدين وإن كان لغرض، فما لا يكون منافيا للخشوع كازدراد ما بين الأسنان ، لا تفسد الصلاة، كالتبسم، لأصالة الصحة وعدم المعارض الشرعي. وما كان منه منافيا للخشوع، كأكل اللقمة تبطل، وإن لم يكن كثيرا.
فالمذاهب إذن ثلاثة:
(ألف): كونه منافيا لخصوصية، فتبطل الصلاة منه ما يبطل الصوم.
(ب): كونه منافيا لكثرته، فلا يبطل الصلاة فيه ما لا يبلغ الكثرة، كاللقمة الصغيرة.
(ج): كونه منافيا للخشوع، فيبطل منه مثل اللقمة وإن لم يكن فعلا كثيرا، دون ما لا ينافيه، كازدراد ما بين الأسنان، وهو ما اخترناه، ولا فصل بين الفريضة والنافلة إلا ما أخرجته الرواية، بشرط.
(ألف): أن يكون صلاة الوتر دون غيرها من النوافل.
(ب): أن يكون عازما على الصوم.
(ج): أن يلحقه العطش، فلو أراد الشرب استظهارا من غير عطش حاضر لم يجز.</div>
Página 394
Introduzca un número de página entre 1 - 2538