المهذب البارع في شرح المختصر النافع
المهذب البارع في شرح المختصر النافع
Editor
مجتبى العراقي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edición
الأولى
Año de publicación
1407 AH
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
المهذب البارع في شرح المختصر النافع
Jamal Din Ibn Fahd Hilli (d. 841 / 1437)المهذب البارع في شرح المختصر النافع
Editor
مجتبى العراقي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edición
الأولى
Año de publicación
1407 AH
Ubicación del editor
قم
<div>____________________
<div class="explanation"> والجواب عن الأول: أنه معارض بالاحتياط. وأيضا البراءة تنفي جميع الأحكام.
وعن الثاني أنه شهادة نفي، فلا يكون مقبولا.
وعن الثالث: أن المراد أغلبية أفعال الصلاة لخروج ما هو واجب عن المعدودات كتسبيح الركوع والسجود.
وعن الرابع: أنه محمول على من سهى عن التسليم وظن أنه فعله ثم أحدث بعد ما مضى من الزمان قدر التسليم، ولهذا قال: نصلي ثم نجلس، وثم للتراخي، فيكون الجلوس حاصلا بعد تمامية الصلاة. وأيضا إنما يلزم بطلان الصلاة بحصول الحدث قبله إذا كان جزء، ولا يلزم من كونه ليس بجزء أن يكون مندوبا.
وعن الخامس: بمنع دلالته على المطلوب، لأن القائل بوجوبه لا يقول بركنيته حتى تبطل الصلاة بتركه عمدا وسهوا.
وفيه نظر: لأنه اشترط في الحدث جلوسه قدر التشهد، فدل على خروجه بالتشهد، وذلك يدل على عدم وجوب التسليم. ولمانع أن يقول: بل يدل على عدم جزئيته، ولا يلزم منه عدم وجوبه. والأولى التمسك في الوجوب بمواظبته (عليه السلام) عليه. وقال (عليه السلام): صلوا كما رأيتموني أصلي (1). وللاحتياط، فإن الصلاة لما كانت أهم العبادات في نظر الشرع وجب الأخذ فيها بالأحزم فالأحزم.
البحث الثاني في صيغة التسليم المخرجة.
وفيها ثلاثة أقوال (ألف): أوجب الشيخ في المبسوط: (السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين))</div>
Página 387
Introduzca un número de página entre 1 - 2538