295

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Editor

مجتبى العراقي

Editorial

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edición

الأولى

Año de publicación

1407 AH

Ubicación del editor

قم

Regiones
Irak
•
Imperios y Eras
Qara Qoyunlu

مسائل أربع الأولى: يحرم قول آمين آخر الحمد، وقيل: يكره.

الثانية: و (الضحى) و (ألم نشرح) سورة واحدة، وكذا (الفيل) و (الإيلاف) <div>____________________

<div class="explanation"> أبو الصلاح (1)، والمرتضى في المصباح (2) إلى الوجوب فيهما. وهو ظاهر الصدوق (3).

احتج الأولون: بصحيحة علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يقرأ في صلاة الجمعة بغير سورة الجمعة متعمدا؟ قال: لا بأس بذلك (4). و بأصالة البراءة.

احتج الصدوق بحسنة محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام) قال: إن الله أكرم بالجمعة المؤمنين فسنها رسول الله (صلى الله عليه وآله) بشارة لهم، والمنافقين توبيخا للمنافقين فلا ينبغي تركهما، فمن تركهما متعمدا فلا صلاة له (5). وبالاحتياط.

والجواب: تقدم الصحيح على الحسن مع التعارض. وجاز إضمار الكمال، كما أضمرتم الصحة. ويعارض الاحتياط بالبراءة الأصلية.

قال طاب ثراه: يحرم قول آمين آخر الحمد، وقيل: يكره.

أقول: آمين لفظ وضع للتأمين على الدعاء، معناه اللهم استجب. وفيه لغتان القصر والمد (6).</div>

Página 365