المهذب البارع في شرح المختصر النافع
المهذب البارع في شرح المختصر النافع
Editor
مجتبى العراقي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edición
الأولى
Año de publicación
1407 AH
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
المهذب البارع في شرح المختصر النافع
Jamal Din Ibn Fahd Hilli (d. 841 / 1437)المهذب البارع في شرح المختصر النافع
Editor
مجتبى العراقي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edición
الأولى
Año de publicación
1407 AH
Ubicación del editor
قم
ومن الخمر والفأرة ثلاثا، والسبع أفضل.
ومن غير ذلك مرة، والثلاث أحوط.
<div>____________________
<div class="explanation"> احتج الأولون: بأن الأمر بالغسل مطلق، فيكفي فيه المرة، ولأن المقتضي للطهارة موجود والمانع منتف فيجب القول بالطهارة. أما وجود المقتضي فهو زوال عين النجاسة، لأنا نتكلم على تقديره. وأما انتفاء المانع، فلأن المانع من الاستعمال إنما هو النجاسة، وقد زالت بالغسل. ولما رواه عمار بن موسى عن الصادق (عليه السلام) قال: سألته عن الدن (1)، يكون فيه الخمر، هل يصح أن يكون فيه الخل أو الكامخ (2) أو زيتون أو يكون فيه ماء؟ قال: إن غسل فلا بأس (3).
احتج الشيخ: بما رواه عمار الساباطي عن الصادق (عليه السلام) قال: سئل عن الإناء والكوز تكون قذرا كيف يغسل؟ وكم مرة يغسل؟ قال: ثلاث مرات، يصب فيه الماء ويحرك، ثم يفرغ، ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك، ثم يفرغ، ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك، ثم يفرغ، وقد طهر (4).
وأجيب: بضعف السند.
قال طاب ثراه: ومن غير ذلك مرة واحدة (5). والثلاث أحوط.
أقول: تقدم البحث في هذه المسألة بلا فصل.</div>
Página 271
Introduzca un número de página entre 1 - 2538