المهذب البارع في شرح المختصر النافع
المهذب البارع في شرح المختصر النافع
Editor
مجتبى العراقي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edición
الأولى
Año de publicación
1407 AH
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
المهذب البارع في شرح المختصر النافع
Jamal Din Ibn Fahd Hilli (d. 841 / 1437)المهذب البارع في شرح المختصر النافع
Editor
مجتبى العراقي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edición
الأولى
Año de publicación
1407 AH
Ubicación del editor
قم
ويغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثا، أولاهن بالتراب على الأظهر.
<div>____________________
<div class="explanation"> على جواز الاستعمال بعد الدباغ، ولا دليل على جوازه قبله.
وأجيب: بالمنع نفي الدليل، وسيأتي.
(ب): الإباحة مذهب المصنف (1)، والعلامة (2)، لأنه مذكى، والتذكية مطهرة. ولما رواه سماعة قال: سألته عن لحوم السباع وجلودها؟ فقال: أما لحوم السباع من الطير والدواب فإنا نكرهه. وأما الجلود، فاركبوا عليها، ولا تلبسوا منها شيئا تصلون فيه (3).
وتسويغ الركوب مطلقا، يستلزم تسويغه من غير دبغ، وتسويغ غير الركوب ما عدا اللبس حالة الصلاة.
قال طاب ثراه: ويغسل الإناء من الولوغ (4) ثلاثا، أولاهن بالتراب على الأظهر.
أقول: التحقيق أن الإناء ينقسم إلى قسمين:
الأول: ما يراعى فيه العدد إجماعا، وهو إناء الولوغ، أعني ولوغ الكلب. والنظر فيه يقع في أمور.
(ألف): العدد. والمشهور أنه ثلاث، وبالسبع قال أبو علي (5).</div>
Página 265
Introduzca un número de página entre 1 - 2538