164

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Editor

مجتبى العراقي

Editorial

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edición

الأولى

Año de publicación

1407 AH

Ubicación del editor

قم

Regiones
Irak
Imperios y Eras
Qara Qoyunlu

<div>____________________

<div class="explanation"> والعلامة (1)، للأصل. ولأنها ليست نجسة، فلا يكون عرقها نجسا، كغيرها.

الثالثة: لعاب المسوخ، وفيه قولان:

(ألف): النجاسة، قاله سلار (2)، وابن حمزة (3)، والشيخ في الخلاف في كتاب البيوع. حيث منع من بيع القرد لأنه مسخ نجس (4).

احتجوا: بأن المسوخ يحرم بيعها، ولا مانع سوى النجاسة.

وهما ممنوعان.

(ب): الطهارة، وهو مذهب المصنف (5)، والعلامة (6). لأصالة الطهارة. ولأن المسوخ لو كانت نجسة، وأحد أنواعها الفيل، لكان عظمه نجسا، والتالي باطل، لما رواه عبد الحميد بن سعد قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن عظام الفيل، يحل بيعه أو شرائه، الذي يجعل منه الأمشاط؟ فقال: لا بأس. قد كان لأبي منه مشط أو أمشاط (7).

الرابعة: ذرق الدجاج غير الجلال، وفيه مذهبان:</div>

Página 228