المهذب البارع في شرح المختصر النافع
المهذب البارع في شرح المختصر النافع
Editor
مجتبى العراقي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edición
الأولى
Año de publicación
1407 AH
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
المهذب البارع في شرح المختصر النافع
Jamal Din Ibn Fahd Hilli (d. 841 / 1437)المهذب البارع في شرح المختصر النافع
Editor
مجتبى العراقي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edición
الأولى
Año de publicación
1407 AH
Ubicación del editor
قم
وفي صحته مع السعة قولان: أحوطهما التأخير.
<div>____________________
<div class="explanation"> قال طاب ثراه: وفي صحته مع السعة قولان:
أقول: في المسألة ثلاث أقوال:
الأول: ذهب الشيخ (1)، والمرتضى (2)، وسلار (3)، وابن إدريس (4)، إلى وجوب التأخير، لوجوه.
(ألف): قوله تعالى: (فلم تجدوا ماء فتيمموا) شرط في جوازه فقدان الماء في الوقت. وإنما يتحقق بالعدم في جميع أجزائه، ولا يعلم إلا بالتأخير حتى يمضي.
(ب): عموم الأخبار الدالة على وجوب التأخير إلى آخر الوقت. روى يعقوب بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل تيمم فصلى فأصاب بعد صلاته ماء أيتوضأ ويعيد الصلاة، أم تجوز صلاته؟ قال: إذا وجد الماء قبل أن يمضي الوقت توضأ وأعاد، وإن مضى الوقت فلا إعادة عليه (5).
ولو كان مأمورا بالصلاة في أوله، لم يعد، لاقتضاء الأمر الإجزاء.
(ج): الاحتياط، فإن المتيمم آخر الوقت يصح صلاته قطعا، بخلاف المتيمم في أوله.</div>
Página 200
Introduzca un número de página entre 1 - 2538