المفصل في القواعد الفقهية
المفصل في القواعد الفقهية
Editorial
دار التدمرية
Edición
الثانية
Año de publicación
1432 AH
Ubicación del editor
الرياض
Géneros
•Legal Maxims
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
المفصل في القواعد الفقهية
Yacqub Ba Husaynالمفصل في القواعد الفقهية
Editorial
دار التدمرية
Edición
الثانية
Año de publicación
1432 AH
Ubicación del editor
الرياض
٢ - لو حلف رجل أنه لا يبيع رجلاً آخر - عيّنه - بعشرة فباعه بأحد عشر، أو تسعة لم يحنث، مع أن غرضه الزيادة، ولكن لا حنث بلا لفظ، إذ هو لم يبع بعشرة ليحنث، وإن كان غرضه أن لا يبيعه إلا بما هو فوق العشرة(١).
ومما استثني من القاعدة: لو حلف المشتري بأن لا يشتري بعشرة فاشترى بأحد عشر، فإنه يحنث، وقياس القاعدة أن لا يحنث، ولكنهم قالوا بالحنث استحساناً، عملاً بالعرف(٢).
(١) المصدر السابق ص ٥٣، وترتيب اللآلي ص ٤١٣.
(٢) المصدران السابقان، وانظر توجيه الاستثناء في: ترتيب اللآلي.
198