Los Temas
الموضوعات
Editor
عبد الرحمن محمد عثمان
Editorial
المكتبة السلفية
Edición
الأولى
Ubicación del editor
المدينة المنورة
الْمُبَارَكُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْبَاقِي بْنُ أَحْمَدَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّد بن جَعْفَر بن عَلان أَنْبَأَنَا أَبُو الْفَتْحِ الأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَوَابٍ حَدَّثَنَا حَنَانُ بْنُ سَدِيرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ قَيْسٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عُبَيْدَةَ عَنْ عبد الله قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ: " إِذَا أَقْبَلَتِ الرَّايَاتُ السُّودُ مِنْ خُرَاسَانَ فَائْتُوهَا، فَإِنَّ فِيهَا خَلِيفَةَ الْمَهْدِيِّ ".
هَذَا حَدِيث لَا أَصْلَ لَهُ وَلَا نعلم أَن الْحَسَن سَمِعَ من عُبَيْدَة وَلا أَبِي عُمَر، سَمِعَ من الْحَسَن.
قَالَ يَحْيَى: عُمَر لَا شئ.
الحَدِيث الثَّالِث: أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عبد الملك أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَطِيبُ أَنبأَنَا أَبُو الْحسن عَليّ بن مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّد الطَّرَّازِيُّ أَنْبَأَنَا أَبو حَامِدٍ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حَسْنَوَيْهِ الْمُقْرِي حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ يَعْنِي السُّلَمِيَّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ الصُّورِيُّ
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ رَبِيعَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الأَشْعَثِ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ: " وَيْلٌ لأُمَّتِي مِنْ بَنِي الْعَبَّاسِ شَنَّعُوهَا وَأَلْبَسُوهَا ثِيَابَ السَّوَادِ أَلْبَسَهُمُ اللَّهُ ثِيَابَ النَّارَ، هَلاكُهُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِ هَذهِ، وَأَشَارَ إِلَى أُمِّ حَبِيبَةَ ".
قَالَ الْخَطِيب: لم أكتبه إِلا عَنِ الطرازي وَهُوَ مُنكر، وَيزِيد بْن رَبِيعَة مَتْرُوك الْأَحَادِيث.
وَقَالَ الْبُخَارِيّ: أَحَادِيث يَزِيد مَنَاكِير.
وَقَالَ السَّعْدِيّ: أَبَاطيل أَخَاف أَن تكون مَوْضُوعَة.
بَاب فَضِيلَة الانصار أَنبأَنَا الْجَرِيرِيُّ أَنْبَأَنَا الْعُشَارِيُّ أَنْبَأَنَا أَبُو طَالِبٍ أَحْمَدُ بْنُ نَصْرٍ الْحَافِظُ حَدثنَا عبيد الله بْنُ مُحَمَّدٍ الدِّمْيَاطِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَسْلَمَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُوَقَّرِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ: " أَكْرِمُوا الأَنْصَارَ فَإِنَّهُمْ رَبُّوا الإِسْلامَ كَمَا يُرَبَّى الفرخ فِي وَكره ".
2 / 39