139

Los Temas

الموضوعات

Editor

عبد الرحمن محمد عثمان

Editorial

المكتبة السلفية

Edición

الأولى

Ubicación del editor

المدينة المنورة

Regiones
Irak
•
Imperios y Eras
Abbasíes
النَّبِي ﷺ أَنْ يَبْعَثَنِي أَرَاهُ قَالَ إِلَى الْيَمَنِ قَالَ إِنَّهُمْ سَائِلُوكَ عَنِ الْمَجَرَّةِ فَإِذَا سَأَلُوكَ فَقُلْ إِنَّهَا مِنْ عِرْقِ الأَفْعَى الَّتِي تَحْتَ الْعَرْشِ " فَأَنْكَرَهُ أَشَدَّ الإِنْكَارِ وَقَالَ لَمْ يَسْمَعْ هِشَامٌ مِن أَبِي بكر بن مَرْيَم.
أَنبأَنَا عبد الْوَهَّاب بن الْمُبَارك الْحَافِظُ قَالَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُظَفَّرِ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو الْحَسَنِ الصَّيْفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ الدخيل قَالَ حَدثنَا أَبُو جَعْفَر الْعُقَيْلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ عِمْرَانَ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بن عبيد الله بْنِ أَبِي سَبْرَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو عَنِ الْوَلِيدِ عَن عبد الاعلى بْنِ حَكِيمٍ عَنْ مُعَاذَ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: " لَمَّا بَعَثَنِي رَسُولُ الله ﷺ إِلَى الْيَمَنِ، قَالَ: إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ فَإِنْ سَأَلُوكَ عَنِ الْمَجَرَّةِ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهَا مِنْ عِرْقِ الأَفْعَى الَّتِي تَحْتَ الْعَرْشِ ".
قَالَ العقيلى: وَحدثنَا أبوالزنباع رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ وَأَنْبَأَنَا ابْنُ خَيْرُونٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ أَنبأَنَا حَمْزَة بن يُوسُف قَالَ أَنبأَنَا أَبُو أَحْمد بن مُحَمَّدِ بْنِ زَنْجَوَيْهِ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُخْتَارٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ الطَّائِفِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ جَابر بن عبد الله قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " يَا مُعَاذُ إِنِّي مُرْسِلُكَ إِلَى قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ فَإِذَا سُئِلْتَ عَنِ الْمَجَرَّةِ الَّتِي فِي السَّمَاءِ فَقُلْ هِيَ لُعَابُ حَيَّةٍ تَحْتَ الْعَرْشِ ".
هَذَا حَدِيثٌ لَا يَصِحُّ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ هُوَ الشَّاذَكُونِيُّ.
قَالَ يَحْيَى: لَيْسَ بشئ.
وَأَمَّا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي سَبْرَةَ فَقَالَ أَحْمَدُ كَانَ يَضَعُ الْحَدِيثَ وَيَكْذِبُ، وَقَالَ النَّسَائِيُّ وَالْعُقَيْلِيُّ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ، وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي رِوَايَةٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ غَلَطًا مِنَ الرُّوَاةِ أَوْ تَخْلِيطًا مِنَ الشَّاذَكُونِيِّ.
وَابْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ فِيهِ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ لَيْسَ بشئ، قَالَ وَعَمْرو ابْن أَبِي عَمْرٍو لَا يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ.

1 / 142