242

Nasiriat

المسائل الناصريات

Editor

مركز البحوث والدراسات العلمية

Editorial

رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر

Edición

الأولى

Año de publicación

1417 AH

Ubicación del editor

طهران

وقال مالك، وأبو حنيفة: إنها غير واجبة (1).

دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الاجماع المذكور، قوله تعالى: (وأتموا الحج والعمرة لله) (2)، والأمر بالاتمام يقتضي الأمر بالابتداء.

وروي عن عائشة أنها قالت: يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ فقال:

" نعم "، فقلت: فما ذلك الجهاد؟ قال: " الحج والعمرة " (3).

المسألة التاسعة والثلاثون والمائة:

" لا تصح العمرة في الشهر إلا مرة واحدة " (*).

الذي يذهب إليه أصحابنا أن العمرة جائزة في سائر أيام السنة، وقد روي: أنه لا يكون بين العمرتين أقل من عشر أيام (4)، وروي: أنها لا تجوز إلا في كل شهر مرة واحدة (5).

وقال الشافعي: تجوز العمرة في السنة مرتين وأكثر (6).

وحكي عن مالك أنه قال: لا تجوز إلا دفعة (7)، وهو قول سعيد بن جبير، والنخعي، وابن سيرين (8).

Página 307