65Al-Masa'il Al-Muhimmaat Lil-Mu'minaatالمسائل المهمات للمؤمناتAhmad ibn Musa al-Safadi - 750 AHأحمد بن موسى الصفدي - 750 AHEditorعبد الستار أبو غدةEditorialدار البشائر الإسلاميةEdiciónالأولىAño de publicación1429 AHGénerosShafi'i jurisprudence•RegionesPalestina•Imperios y ErasMamelucosمسألة (٣٢)[شهادة النساء على الرضاع][هل تقبل شهادة المرأتين أو الثلاث بالرضاع المحرِّم بين رجل وامرأة فيمتنع عقده عليها؟].الجوابإنها إذا شهدت ثلاث نسوة بالرضاع المحرم بينهما لم يقبل.والورع أن يترك النكاح، وأن يطلِّق إن كان بعد النكاح(١). والله أعلم.***(١) هذا مذهب الشافعية، وقد التزم المؤلف في الغالب الإِجابة وفقاً له، مع أنَّ النِّساء سألنه ((بيان الخلاف في بعض المواطن)) كما في المقدمة.65CopiarCompartirPreguntar a la IA