62Al-Masa'il Al-Muhimmaat Lil-Mu'minaatالمسائل المهمات للمؤمناتAhmad ibn Musa al-Safadi - 750 AHأحمد بن موسى الصفدي - 750 AHEditorعبد الستار أبو غدةEditorialدار البشائر الإسلاميةEdiciónالأولىAño de publicación1429 AHGénerosShafi'i jurisprudence•RegionesPalestina•Imperios y ErasMamelucosمسألة (٢٩)[مس العورة]المرأة والرجل يدخلان الحمام، وربما ينظر القيّم إلى عورة المغتسل ويلمس عورته بيده من غير شهوة، وكذلك القيّمة، وكذا غيرهما، فما حکمه؟الجوابإنه يحرم على الرجل والمرأة لمس (١) عورة غيره، أيُّ موضع من بدنه كان، وهذا متفق عليه. فيجب عليه إذا رأى من يُخلُّ بشيء من هذا أن ينكر عليه.قال العلماء رضي الله عنهم: لا يسقط عنه الإِنكار بكونه يظن أنه لا يقبل منه، بل يجب عليه الإِنكار، إلاّ أن يخاف على نفسه أو غيره فتنةً، والله أعلم.***(١) في الأصل: ((المس)).62CopiarCompartirPreguntar a la IA