المراسم العلوية في الأحكام النبوية
المراسم العلوية في الأحكام النبوية
Editor
السيد محسن الحسيني الأميني
Editorial
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
Edición
الأولى
Año de publicación
1414 AH
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
المراسم العلوية في الأحكام النبوية
Salar-e Deilami (d. 463 / 1070)المراسم العلوية في الأحكام النبوية
Editor
السيد محسن الحسيني الأميني
Editorial
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
Edición
الأولى
Año de publicación
1414 AH
Ubicación del editor
قم
والمأمومة: وهي التي تبلغ إلى أم الدماغ، وفيها: ثلث الدية.
وأما الجائفة: فهي التي تصل إلى الجوف، وفيها: ثلث الدية - أيضا -.
ولا قصاص إلا في سبع منهن، وما عدا المأمومة والجائفة، فإن فيها تغريرا بالنفس، فلا قصاص فيهما.
وفي كسر عظم من عضو: خمس دية العضو.
وفي موضحته: ربع دية كسره.
فإن جبر على غير عثم 1 ففيه أربعة أخماس كسره.
وفي رضه ثلث دية عضوه.
فإن فلت 2 عظم من عضو فتعطل العضو بذلك ففيه ثلثا دية العضو.
فإن جبر فصلح ففيه دية أربعة أخماس دية فكه.
وفي نقل عظام الأعضاء مثل ما في نقل عظام الرأس بحساب دية العضو.
وفي لطمة الوجه إذا احمر لها دينار ونصف، فإن اخضر أو أسود ففيه ثلاثة دنانير.
وهي في البدن على النصف من ذلك.
واعلم أن القسامة في الأعضاء والجراح على قدر مبلغه من الدية من الرجال إن وجب فيه نصف دية فخمسة وعشرون رجلا، وإن وجب فيه خمس دية فعشرة رجال، وعلى هذا فقس.
Página 250
Introduzca un número de página entre 1 - 244